بالتفاصيل والأرقام.. هذا ما قدّمته " التربية" للأساتذة

  • تاريخ النشر: الجمعة، 03 مارس 2023 آخر تحديث: السبت، 04 مارس 2023
بالتفاصيل والأرقام.. هذا ما قدّمته " التربية" للأساتذة

أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، ما تمكنت الوزارة من تأمينه لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس والثانويات الرسمية من الملاك والمتعاقدين من مختلف التسميات والمهام، وذلك استكمالاً للاجتماعات التي عقدت مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان وفريق عمله، ونتيجة لقرارات مجلس الوزراء، بعدما استنفذت "التربية" كامل جهودها مع جميع المعنيين في الحكومة والمنظمات الدولية والجهات المانحة.

وفي الإطار ستقدم الوزارة، بدل قيمة 5 ليترات بنزين يومياً بمعدل أربعة أيام عمل أسبوعياً للملاك كحد أقصى، و3 أيام للمتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية كحد أقصى، وذلك استناداً إلى آلية تصدر عن وزير الطاقة والمياه، بحسب قرار مجلس الوزراء في نهاية جلسته الاثنين في 27/2/2023. إضافة إلى 300 دولار أميركي عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسي الحالي، التي سبقت عطلة رأس السنة، يتم تحويلها عبر شركات تحويل الأموال وذلك على دفعتين، الأولى قيمتها مائة دولار أميركي في العاشر من آذار 2023، والدفعة الثانية من مائتي دولار في العشرين من الشهر نفسه، فيما تصل إلى شركات التحويل الدفعة الأولى من قيمة الـ 125 دولار في نهاية أذار 2023، ويتم استكمالها في نهاية كل شهر حتى أواخر شهر حزيران 2023، مستفيدين من السلفة التي أقرها مجلس الوزراء وقيمتها ألف وخمسون مليار ليرة لبنانية.

وبالنسبة إلى القبض الشهري للمتعاقدين، فأوضح الحلبي أن الإدارة في الوزارة أعدت العدة لتأمين القبض الشهري عن الساعات المنفذة للمتعاقدين، ودعت المديرين وعمال المكننة لإنجاز اللوائح نهاية كل شهر، أما بالنسبة للعقد الكامل للمتعاقدين، فأكد الوزير أن السعي مستمر مع مجلس النواب، أملاً بالموافقة عليه وإقراره.

وأضاف: "إن ما تمكنا من الحصول عليه لأفراد الهيئة التعليمية، نعتبره بمثابة الحد الأدنى المقبول، الذي يوفر لهم إمكانات الحضور إلى المدارس واستئناف التدريس للتعويض على التلامذة وإنقاذ العام الدراسي خصوصاً وأن الوقت يدهمنا ولم يعد هناك من مجال للتأخر كي تعود المدارس إلى الانتظام العام".

وأكّد أن هذه التقديمات التي تحقق معظم المطالب باستثناء تحديد سعر دولار صيرفة خاص بأفراد الهيئة التعليمية وموظفي القطاع العام، لا تساوي قدراً بسيطاً من تضحياتهم، وأضاف: "لكنهم لن يدخرون جهداً لتلبية المطالب المتعلقة بالاستشفاء والصحة عبر رفع تقديمات تعاونية موظفي الدولة والضمان الصحي لأنهم يعتبرون هذا الأمر الأكثر إلحاحاً".

ودعا الاساتذة للعودة إلى مدارسهم واستئناف التدريس في خلال هذا الأسبوع والتعويض على التلامذة وفقاً للمنهاج المقرر، حفاظاً على التعليم الرسمي وحماية للمدرسة الرسمية، ولإنقاذ التلامذة من الضياع وخسارة عام دراسي كامل، معتبراً أن هذا الأمر يرقى إلى مستوى مهمة وطنية وتربوية تقتضي أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم لإنجازها وإجراء الامتحانات الرسمية.

فيما يلي النص الحرفي لقرار وزير التربية:

أصدر الوزير الحلبي القرار رقم  147 /م/2023  تاريخ 2/3/2023 ـ الذي حدد فيه تفاصيل العطاءات المخصصة للمعلمين ولسائر الأسرة التربوية ، وجاء في القرار : 
المتعلق بتسديد بدل الإنتاجية للأساتذة والموظفين وسائر العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي
للعام الدراسي 2022 – 2023
إنّ  وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم 2869 تاريخ 16/12/1059 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
استناداً إلى المرسوم رقم 11046 تاريخ 15/2/2023(إعطاء سلفة خزينة)،
بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 والمعدل بموجب المرسوم رقم 4892 تاريخ 27/8/2010 (تحديد أيام التدريس الفعلي في المدارس والثانويات الرسمية)،
استناداً إلى الاجتماعات مع البنك الدولي ومنظمة اليونيسف والجهات المانحة والمتعلقة بتأمين بدل إنتاجية للأساتذة والموظفين في وزارة التربية والتعليم العالي ،
ولتأمين حسن سير العمل في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والوحدات الإدارية في وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء،
بناء على اقتراح المدير العام للتربية،
يقرّر ما يأتي:
المادة الأولى : تعطى بدلات الإنتاجية عن العام الدراسي 2022-2023 من الوفر الموجود في مساهمة البنك الدولي ، ومساهمة منظمة اليونيسف ومن سلفة الخزينة المعطاة من الدولة اللبنانية بقرار من مجلس الوزراء وبموجب المرسوم الرقم 11046 تاريخ 15/2/2023،لكل من:
المدارس والثانويات الرسمية :
- أساتذة التعليم الثانوي ومدرّسو التعليم الأساسي الداخلين في الملاك، وذلك عن عملهم في دوام قبل الظهر في المدارس والثانويات الرسمية ، 
المتعاقدون للتدريس ، سواء كان تعاقدهم على حساب موازنة وزارة التربية والتعليم العالي أو على حساب اي من صناديق التعاضد المدرسي أو صناديق مجالس الأهل في المدارس والثانويات الرسمية أو البلديات أو غيرها من الصناديق وذلك عن عملهم في دوام قبل الظهر.
- المستعان بهم على حساب الجهات المانحة لإسداء خدمة التدريس في دوام قبل الظهر.
 -المستعان بهم على حساب الجهات المانحة في دوام بعد الظهر للتدريس أو للقيام بالمهام الإدارية.
عاملو المكننة لدوام قبل الظهر وبعده.
 -سائقو الحافلات المدرسية والمراقبين فيها في دوام قبل الظهر.
 -المستخدمون لأعمال الخدمة والنظافة لدوام قبل الظهر وبعده.
  -الحراس في المدارس والثانويات في دوام قبل الظهر.
 يستثنى من دفع بدلات الإنتاجية المدرسين الذين لا يتبعون إداريا لوزارة التربية والتعليم العالي(مدرسو التربية الدينية ، مدرسو جمعية التعليم لأجل لبنان والجمعيات غير الحكومية ،....). الوحدات الإدارية في وزارة التربية والتعليم العالي -المديرية العامة للتربية – المديرية العامة للتعليم المهني والتقني– المديرية العامة للتعليم العالي – المركز التربوي للبحوث والإنماء، وفقاً للآتي:

- الموظفون وأفراد الهيئة التعليمية في الوحدات الإدارية في وزارة التربية والتعليم العالي،المديرية العامة للتربية، المناطق التربوية بما فيهم العاملين على حساب صناديق التعاضد في المناطق التربوية ومديرية التعليم الثانوي،ووفق الدوام الذي يقره مجلس الوزراء للقطاع العام ووفق قرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي.
- الموظفون والمتعاقدون والعاملون في مختلف وحدات المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وفي المدارس والمعاهد الفنية الرسمية ، 
- الموظفون والمتعاقدون والعاملون في مختلف وحدات  المديرية العامة للتعليم العالي .
- الموظفون والمتعاقدون والعاملون في المركز التربوي للبحوث والإنماء ودور المعلمين والمعلمات .
يستثنى من دفع بدلات الإنتاجية المدرسين والأساتذة والموظفين والمتعاقدين في هذه الوحدات المكلفين بمهام  بموجب عقود مع جهات غير حكومية .
المادة الثانية: يستفيد المذكورون في المادة الأولى من هذا القرار، من الحدّ الأقصى من الإنتاجية المخصصّة، وفق الشروط المدرجة في " آلية احتساب وتسديد بدل الإنتاجية " وفق ما يلي  : 
الشهر
تحديد الأيام والساعات والقيمة                        
ت1
ت2
ك1
ك2
شباط
آذار
نيسان
أيار
حزيران

أيام التدريس في الشهر 
12
15
9
12
12
17
10
17
9

ساعات التدريس شهرياً للمتعاقدين 
48
60
36
45
45
68
40
68
36

الحد الأدنى من الأيام شهرياً ( للملاك والعاملين على أساس يومي)     30%
4
5
3
4
4
5
3
5
3

الحد الأدنى من الساعات شهرياً  للمتعاقدين  على أساس  30%
14
18
11
14
14
20
12
20
11

المبلغ الأقصى للمديرين
100
100
100
175
175
175
175
175
175

المبلغ الأقصى للنظار والملاك المكلف مهام إدارية والأساتذة والمدرسين ملاك ومتعاقدين وعاملي المكننة
100
100
100
125
125
125
125
125
125

المبلغ الأقصى سائقين وحراس ومستخدمين 
70
70
70
95
95
95
95
95
95


الحد الأقصى للمبلغ الذي يجب تسديده  للأساتذة والمدرسين والمتعاقدين وعاملي المكننة هو 100 دولار أمريكي عن الأشهر الثلاث ت1، ت2، ك 1 من العام 2022،و70 دولاراً أميركياً عن هذه الأشهر للحراس والسائقين والمستخدمين  ،واعتباراً من تاريخ معاودة المدرسة/الثانوية التدريس في العام 2023 ولغاية اواخر حزيران 2023، يدفع 125 دولاراً أميركياً للأساتذة والمدرسين والمتعاقدين وعاملي المكننة و 95 دولاراً أميركياً للحراس والسائقين والمستخدمين  ، مع حفظ حق المدارس الثانويات التي درست فعلياً بموجب جداول (SIMS)  وبعد تأكيد المنطقة التربوية ومديرية التعليم الثانوي أن المدرسة / الثانوية درست فعلياً  هذه الفترة.
يتم احتساب المعدل اليومي للمعلمين النظار والمديرين شهرياً وفقاً لعدد أيام العمل الرسمية مع الحد الأقصى للمبلغ الواجب دفعه لكل منهم، ويسدد للمستفيد المبلغ المحسوب بضرب عدد أيام الحضور في المعدل اليومي ذات الصلة،
يتم احتساب معدل الساعة للمتعاقدين شهرياً وفقاً لعدد ساعات العمل الرسمية شهرياً مع الحد الأقصى للمبلغ الواجب دفعه. ويسدد للمستفيد المبلغ المحسوب بضرب عدد ساعات الحضور بمعدل الساعة الخاص بكل منها.
لن يصرف أي مدفوعات عن بدل الإنتاجية للمعلمين أو المتعاقدين الذين يحضرون أقل من 30٪ من أيام أو ساعات التدريس الرسمية لشهر معين كما سبق بيانه في الجدول أعلاه .

المادة الثالثة: يستفيد الأساتذة والمدرسون الداخلون في الملاك، الذين يعملون في أكثر من مدرسة أو ثانوية في دوام قبل الظهر،من بدل الإنتاجية المخصصة لكل منهم وصولاً لقيمة الحد الأقصى منها بعد جمع أيام العمل المنفذة في مراكز عملهم .

المادة الرابعة: يستفيد المتعاقدون والمستعان بهم وعاملو المكننة والمستخدمون المذكورون في المادة الأولى من هذا القرار، الذين يعملون في أكثر من مركز عمل في مدارس وثانويات قبل الظهر أو بعده أو في كليهما أو في المعاهد والمدارس الفنية،من بدلات الإنتاجية عن عملهم لكافة مراكز عملهم،وتحتسب بدلات الإنتاجية المخصّصة لهم بعد جمع الساعات أو الحصص والأيام المنفّذة في أكثر من مركز عمل وصولاً لقيمة الحد الأقصى ، أما المتعاقدون الجدد على نفقة الصناديق يستفيدون من بدل إنتاجية اعتباراً من تاريخ موافقة وزير التربية والتعليم العالي على التعاقد معهم.

المادة الخامسة: إن بدل الإنتاجية المعطى للمستفيدين سيخضع لتدقيق من قبل جهة خارجية تعتمد لهذا الخصوص.

المادة السادسة: تنحصر المراجعات بخصوص بدل الإنتاجية باللجنة المكلفة لتلقي الشكاوى والمراجعات في وزارة التربية والتعليم العالي على الرقم 778822/01 ، ولا يمكن إدخال المعلومات المتعلقة بالدوام ما لم يكن المرجع المعني قد أدخلها في حينه وفق الأصول ،بحيث يمكن فقط تصحيح المعلومات المتعلقة برقم الهاتف وتاريخ الولادة وكتابة الاسم الثلاثي  .

المادة السابعة: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.