تعديل تعرفة خدمة ركن السيارات ضمن بيروت

  • تاريخ النشر: الأربعاء، 05 أبريل 2023
تعديل تعرفة خدمة ركن السيارات ضمن بيروت

أعلن محافظ بيروت القاضي مروان عبود تعديل التعرفة الـرسميّة للشركات والمؤسّسات الـمرخّصة التي تـؤدّي خدمة ركن السيّارات Valets Parking في بيـروت لصالح مؤسّسات تجاريّة أو سياحيّة وفقاً للأصول.

وأشار عبّود في قراره رقم 302/ب إلى أنّ "التعرفة أصبحت 75 ألف ليرة لبنانيّة، وتشمل الضريبة على القيمة المضافة، التي تُدفع لقاء استلام الزبون السيّارة وتسليمه الإيصال إلى راكني السيّارات، الذي يُثبت تَسلُّم السيّارة منه، وتُدوّن عليه قيمة تعرفة ركن السيّارة واسم الشركة أو المؤسّسة.

ولفت إلى أنّ الشركات والمؤسّسات المرخّصة التي تمارس نشاط تأدية خدمة ركن السيّارات في بيروت ملزمة بالتقيّد بتاريخ صلاحيّة قرار الترخيص، وقال: "يُمنع منعاً باتاً استعمال الأرصفة المعدّة لسير المشاة أو الطريق العام لركن السيّارات، إذ يسمح فقط بركنها داخل العقارات المحدّدة أرقامها في متن القرار المعطى للشركة المرخّصة".

وأكّد أنّ خدمة ركن السيّارات تقدّم فقط لصالح المؤسّسات المحدّدة في متن قرار الترخيص حصراً، ويُمنع منعاً بتاتاً وضع أيّ عوائق من أعمدة، براميل، أحواض زهور، وأحجار باطون على الأرصفة أو الطريق العام بهدف حجز أمكنة تُركن فيها سيّارات روّاد المؤسّسات. وبالتّالي، يحظّر على أيّ شخص استيفاء أيّ مبلغ ماليّ من الزبون لقاء ركن سيّارته في الأملاك العامّة.
ولفت إلى أنّه لا يسمح لأيّ شخص غير الراكنين المدرجة أسماؤهم في قرار الترخيص، باستلام السيّارات وقيادتها وركنها. كما يُمنع منعاً بتاتاً على الشركات التي لم تستحصل على الترخيص المطلوب النافذ القيام بهذا النشاط".