صدور القرار الظنّي في ملف السجل العقاري في بعبدا

  • تاريخ النشر: السبت، 04 مارس 2023
صدور القرار الظنّي في ملف السجل العقاري في بعبدا

صدر عن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور القرار الظني  في الإخبار الذي تقدم به محامون في موضوع فساد في أمانة السجل العقاري في جبل لبنان الناتج عن إقدام موظفين في أمانة السجل العقاري بينهم مسؤولين، كما وإقدام معقبي معاملات على ارتكاب جرائم الإثراء غير المشروع ودفع رشاوى مالية وتقاضيها.

واعتبر القاضي فعل ١١ مدّعى عليهم لجهة التماس رشاوى مالية للقيام بأعمال تتنافى مع واجباتهم الوظيفية، باعتبار أنهم من أصحاب التواقيع في أمانة السجل التعقاري ويشرفون على أعمال الموظفين في المكاتب التي تخضع لسلطاتهم، أو بالنظر لفرضهم مبالغ مالية للقيام بعملهم بالنسبة إلى ٣ آخرين مدّعى عليهم، كما والقيام بأعمال ترمي إلى التأثير بمسلك السلطات العامة وإقدامهم على استعمال سلطتهم لتأخير وإعاقة تطبيق القانون والأنظمة وعلى ارتكابهم بدون سبب مشروع إهمالاً في القيام بوظائفهم، يشكّل الجناية المنصوص عليها في المادة ٣٥٢ في قانون العقوبات، وجنح المواد ٣٥١ و٣٥٧ و٣٧١ و٣٧٣ في القانون نفسه.

وظن بـ ٢٢ موظفاً مدّعى عليهم، لجهة إقدامهم على التماس رشاوى مالية للقيام بأعمال من أعمال وظيفتهم، ضمن جنح المواد ٣٥١ و٣٥٧ و٣٧١ و٣٧٣ في قانون العقوبات. ومنع المحاكمة عنهم من جرم تبييض الأموال، كما ظن بأربعة مدّعى عليهم بجنحة الإثراء غير المشروع.

كذلك، اعتبر فعل ٢ آخرين مدعى عليهما من نوع التدخل بجرم الإثراء غير المشروع المنصوص عليها في المادة ١٤ في قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع. ورأى أن فعلهما لجهة رشوة موظفين في أمانة السجل العقاري في بعبدا للقيام بأعمال تتنافى مع واجباتهم الوظيفية والقيام بأعمال التأثير في مسلك السلطات العامة، يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة ٣٥٢ في قانون العقوبات، وجنح المواد ٣٥٣ و ٣٥١/١ و٣٥٧ في القانون نفسه.

وأوجب القرار الظنّي محاكمة المدعى عليهم أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان.